أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء محمية طبيعية باسم "وادي القرحاء" في إمارة الشارقة، محدداً ضوابط صارمة لحماية النظام البيئي ومنع أي أنشطة تضر بالحياة الفطرية أو التوازن الطبيعي داخل المحمية.
الشارقة 24 –محمد الحمادي:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية "وادي القرحاء" في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى "محمية وادي القرحاء"، وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للخارطة المعتمدة.
وبحسب المرسوم تُحظر بشكل عام الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:
1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تُحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية الصادرة عن السلطة المختصة.
2. صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.
3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
4. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.
5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
6. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
7. قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.
8. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.
9. إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
10. كل عمل أو نشاط أو تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.
وأشار المرسوم إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، والذي نص على أن تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.
ووفقاً للمرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من السلطة المختصة، دون الإخلال بأي عقوبة يقض بها أي تشريع آخر، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، ويتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطة المختصة.
وبحسب القانون تتولى السلطة المختصة إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية، ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.